الشيخ الكليني

653

الكافي ( دار الحديث )

بِهِ « 1 » ، لَمْ يَنْبَغِ « 2 » لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ » . « 3 » 9555 / 3 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » قَالَ « 4 » : « هُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ كَانُوا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَشْهُورِينَ « 5 » بِالزِّنى ، فَنَهَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ أُولئِكَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ عَلى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ « 6 » ، فَلَا تُزَوِّجُوهُ « 7 » حَتّى تُعْرَفَ « 8 » تَوْبَتُهُ » . « 9 » 9556 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ « 10 » رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً « 11 » ، فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا « 12 » كَانَتْ زَنَتْ ؟

--> ( 1 ) . في « بخ » : - « به » . ( 2 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لم ينبغ ، استدلّ به على الكراهة . وأورد عليه بأنّ لفظ « لم ينبغ » وإن كان ظاهراً في الكراهة ، لكنّ قوله تعالى : « وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » صريح في التحريم ، فيجب حمل « لم ينبغ » عليه . ويمكن دفعه مع الصراحة وأنّ المشار إليه بذلك يحتمل كونه الزنى لا النكاح ، سلّمنا أنّه النكاح ، لكنّه إنّما يدلّ على تحريم نكاح المشهورة بالزنى ، كما تضمّنه الرواية لا المطلق . وبالجملة المسألة محلّ إشكال والاحتياط ظاهر » . ( 3 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 118 ، ح 20914 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 439 ، ذيل ح 26035 . ( 4 ) . في « بخ » : + « نعم » . ( 5 ) . في « بف » : « مشهورون » . ( 6 ) . في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « حدّ » . ( 7 ) . في « بف » : « فلا تزوّجوا » . ( 8 ) . في « بخ ، بف » : « يعرف » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . ( 9 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 118 ، ح 20915 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 439 ، ح 26036 . ( 10 ) . في « بن » : - « عن » . ( 11 ) . في « بح » : « المرأة » . ( 12 ) . في النوادر : ص 78 : - « فعلم بعد ما تزوّجها أنّها » .